التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٣٣
الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه
١٤٦٩١ - قال أبو حنيفة: إذا أتلف عبدًا قيمته ألف، فصالحه على ألف ومائة، جاز.
١٤٦٩٢ - وحكى أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز. وما وجدْتُ هذه لهم. لنا: أنه متلف قيمته ألف، فجاز أن يصالح على أكثر منها، كما لو أتلف مكيلًا.
١٤٦٩٣ - ولأنه سبب يضمن به العبد، فجاز الصلح على أكثر من قيمته.
١٤٦٩٤ - ولأن ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها، كالرطب إذا انقطع من أيدي الناس.
الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه
١٤٦٩١ - قال أبو حنيفة: إذا أتلف عبدًا قيمته ألف، فصالحه على ألف ومائة، جاز.
١٤٦٩٢ - وحكى أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز. وما وجدْتُ هذه لهم. لنا: أنه متلف قيمته ألف، فجاز أن يصالح على أكثر منها، كما لو أتلف مكيلًا.
١٤٦٩٣ - ولأنه سبب يضمن به العبد، فجاز الصلح على أكثر من قيمته.
١٤٦٩٤ - ولأن ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها، كالرطب إذا انقطع من أيدي الناس.
2978