التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٧٠
إسقاط شرط من الأجل المجهول
١٠٧٠٩ - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.
١٠٧١٠ - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.
١٠٧١١ - وبه قال الشافعي.
إسقاط شرط من الأجل المجهول
١٠٧٠٩ - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.
١٠٧١٠ - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.
١٠٧١١ - وبه قال الشافعي.
2258