التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٠٧
إجارة المغصوب
١٦٢٩٦ - قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها، ولا شيء عليه للمغصوب منه.
١٦٢٩٧ - وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.
١٦٢٩٨ - لنا: قوله ﵊ (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.
١٦٢٩٩ - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له، ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.
١٦٣٠٠ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له، فإذا أجر ملك غيره
إجارة المغصوب
١٦٢٩٦ - قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها، ولا شيء عليه للمغصوب منه.
١٦٢٩٧ - وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.
١٦٢٩٨ - لنا: قوله ﵊ (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.
١٦٢٩٩ - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له، ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.
١٦٣٠٠ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له، فإذا أجر ملك غيره
3333