التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٦٢
حكم استلام الركن اليماني
٨٤٣٤ - قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: أرأيت الركن اليماني، أترى للرجل أن يستلمه؟ قال: إن فعل: فحسن، وإن ترك: لم يضره. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده.
٨٤٣٥ - وروى هشام عن محمد قال: يقبله وإن شاء مسحه بيده، ثم قبل يده.
٨٤٣٦ - وقال الشافعي: يستلمه، ويضع يده على فيه ويقبلها، ولا يقبله.
حكم استلام الركن اليماني
٨٤٣٤ - قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: أرأيت الركن اليماني، أترى للرجل أن يستلمه؟ قال: إن فعل: فحسن، وإن ترك: لم يضره. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده.
٨٤٣٥ - وروى هشام عن محمد قال: يقبله وإن شاء مسحه بيده، ثم قبل يده.
٨٤٣٦ - وقال الشافعي: يستلمه، ويضع يده على فيه ويقبلها، ولا يقبله.
1848