اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٦
تزويج الراهن الجارية المرهونة، ومنع المرتهن زوجها من وطئها
١٣٩٥٧ - قال أو حنيفة، ومحمد: يجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة وللمرتهن منع الزوج من وطئها.
١٣٩٥٨ - وذكر الطحاوي: أنه استحسان.
١٣٩٥٩ - وذكر عن أبي يوسف روايتين، إحداهما: للمرتهن فسخ النكاح.
١٣٩٦٠ - وقال الشافعي: إذا زوجها بغير إذن المرتهن، لم يصح.
١٣٩٦١ - وقال في المبيعة- إذا لم يكن سلم الثمن-: مثل ذلك.
لنا: قوله تعالى﴾ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴿، ولم يفصل.
١٣٩٦٢ - ولأنها محبوسة للاستيفاء، فكان لمالكها تزويجها، كالمستأجرة.
١٣٩٦٣ - ولأنه عقد يقصد به المنفعة، فجاز أن ينعقد من الراهن، وإنما ينعقد موقوفا بغير رضا المرتهن، كعقد الإجارة.
١٣٩٦٤ - وهذا مسلم على المذهبين، لان عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفة، وعندهم: إجازته صحيحة.
١٣٩٦٥ - احتجوا: بأن التزويج ينقص قيمة الرهن؛ فلم يملك ذلك الراهن بغير
2836
المجلد
العرض
42%
الصفحة
2836
(تسللي: 2718)