التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٦٠
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية
٨٣٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.
٨٣٣٩ - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.
٨٣٤٠ - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.
٨٣٤١ - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.
٨٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي - ﷺ - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية
٨٣٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.
٨٣٣٩ - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.
٨٣٤٠ - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.
٨٣٤١ - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.
٨٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي - ﷺ - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:
1831