التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٥٥
إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم
٨٢٨١ - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.
٨٢٨٢ - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.
٨٢٨٣ - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.
إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم
٨٢٨١ - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.
٨٢٨٢ - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.
٨٢٨٣ - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.
1821