اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٣٧
تقدير الدية من الدراهم والدنانير
٢٧٢٧٥ - قال أصحابنا: الدية من الدراهم والدنانير مقدرة ويجوز أخذها مع القدرة على الإبل واختلفوا وقال أبو بكر الرازي: إن كل فرع بنفسه.
٢٧٢٧٦ - وقال غيره الأصل والإعادة بذلك فيها إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا تجوز الزيادة عليه ولا نقصان.
٢٧٢٧٧ - وقال الشافعي: الدية مائة من الإبل لا يجوز العدول عنها إلى غيرها من القدرة عليها فإن أعوزت ففيه قولان:
٢٧٢٧٨ - قال في القديم ثم يعدل إلى أحد أمرين إما ألف دينارًا واثنا عشر ألف درهم.
٢٧٢٧٩ - وقال في الجديد: يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة.
٢٧٢٨٠ - لنا: ما روي عمرو بن دينار [عن عكرمة عن ابن عباس] أن رسول الله - ﷺ - قضى في الدية بالخطأ اثنى عشر ألف درهم.
٢٧٢٨١ - قال الطحاوي وقد روي سفيان بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن
٢٧٢٨٢ - دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس وهذا ليس بقدح لأن المنقطع عندنا حجة. ولأن محمد بن مسلم الطائفي رواه متصلًا.
٢٧٢٨٣ - وروى سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ - قال: دية كل دم معاهد في عهده
5710
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5710
(تسللي: 5501)