اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٧٦
الاضطرار إلى شرب الخمر
٢٩٦٦٢ - [قال أصحابنا]: يجوز للمضطر شرب الخمر.
٢٩٦٦٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٩٦٦٤ - لنا: أن تحريم الخمر في القرآن كتحريم الميتة ولحم الخنزير، ثم كانت الضرورة تبيح بعض ذلك [يبيح بعينه].
٢٩٦٦٥ - ولأن الميتة محرمة مستقذرة، والخمر محرم غير مستقذر، فإذا جاز تناول الميتة عند الضرورة، فالخمر أولى.
٢٩٦٦٦ - ولأن حرمة مال الغير آكد من حرمة الخمر، بدليل أن من أكره على شرب الخمر أو أكل مال الغير، جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير، فالخمر أولى.
٢٩٦٦٧ - فإن قيل: الضرورة تزول بأكل الميتة، ولا تزول بشرب الخمر، لأن الشافعي قال: إنها تزيده عطشًا.
٢٩٦٦٨ - قلنا: نحن نتكلم في إباحتها للضرورة، ولا يعين ذلك في العطشان، بل فيمن غص بطعامه ولم يجد ماء يزيل عصته إلا الخمر.
٢٩٦٦٩ - ثم هذا الذي قاله فاسد؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا يشرب الماء بحال، ولولا أنها تروي من العطش لم يمكن الاقتصار عليها.
٢٩٦٧٠ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال، لم يعتبر جواز أن يعطش في الثاني.
6118
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6118
(تسللي: 5895)