التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣١٤
إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من
غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها
٥٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال، لم يضمنها.
٥٢٩٠ - وقال الشافعي: إذا استسلفها بغير مسألة المساكين ولا رب المال ضمنها. وإن استسلف بمسألة رب المال لم يضمن، وإن استسلف بمسألة المساكين فهي من ضمانهم، وإن استسلف بمسألة الفريقين ففيه وجهان:
٥٢٩١ - أحدهما: من ضمان رب المال.
٥٢٩٢ - والآخر: من ضمان المساكين.
٥٢٩٣ - لنا: أنه قبض بالولاية ما له قبضه في الشريعة، فصار كقبض الأب والوصي، وكما لو سأله رب المال.
٥٢٩٤ - ولا يقال: إن الأب يتصرف في حق من لا قول له، والإمام يتصرف في أهل رشد؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله
إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من
غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها
٥٢٨٩ - قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال، لم يضمنها.
٥٢٩٠ - وقال الشافعي: إذا استسلفها بغير مسألة المساكين ولا رب المال ضمنها. وإن استسلف بمسألة رب المال لم يضمن، وإن استسلف بمسألة المساكين فهي من ضمانهم، وإن استسلف بمسألة الفريقين ففيه وجهان:
٥٢٩١ - أحدهما: من ضمان رب المال.
٥٢٩٢ - والآخر: من ضمان المساكين.
٥٢٩٣ - لنا: أنه قبض بالولاية ما له قبضه في الشريعة، فصار كقبض الأب والوصي، وكما لو سأله رب المال.
٥٢٩٤ - ولا يقال: إن الأب يتصرف في حق من لا قول له، والإمام يتصرف في أهل رشد؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينفذ قوله في المبيع وإن نفذ قوله
1227