التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٧٦
بيع العين المؤجرة
١٧٦١٩ - قال أصحابنا: إذا باع الدار بعد ما أجرها فالبيع موقوف، فإن أجازه المستأجر جاز.
١٧٦٢٠ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: البيع جائز، وللمشترى الخيار إن كان لم يعلم بالإجارة.
١٧٦٢١ - لنا: أنها محبوسة لاستيفاء حق، فلا ينفذ بيعها بغير رضا من له الحق كالرهن.
١٧٦٢٢ - ولا يلزم الأمة المنكوحة؛ لأنها ليست محبوسة.
١٧٦٢٣ - ولا يلزم إذا حبس المؤجر في دين؛ لأن البيع لا يجوز حتى يزول
بيع العين المؤجرة
١٧٦١٩ - قال أصحابنا: إذا باع الدار بعد ما أجرها فالبيع موقوف، فإن أجازه المستأجر جاز.
١٧٦٢٠ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: البيع جائز، وللمشترى الخيار إن كان لم يعلم بالإجارة.
١٧٦٢١ - لنا: أنها محبوسة لاستيفاء حق، فلا ينفذ بيعها بغير رضا من له الحق كالرهن.
١٧٦٢٢ - ولا يلزم الأمة المنكوحة؛ لأنها ليست محبوسة.
١٧٦٢٣ - ولا يلزم إذا حبس المؤجر في دين؛ لأن البيع لا يجوز حتى يزول
3634