التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٢٦
دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني
٢٠٥٣٤ - قال أبو حنيفة ومحمد - ﷺ -: إذا دفع زكاته إلى فقير باجتهاد فبان أنه غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو أنه ذمي فلا إعادة.
٢٠٥٣٥ - عليه وهو أحد قولي الشافعي.
٢٠٥٣٦ - وقال في قول آخر: لا يجزيه.
٢٠٥٣٧ - لنا ما روى أن الأخنس بن يزيد السلمي دفع صدقته إلى رجل وأمره بأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلًا ودفعها إلى معن بن يزيد فلما أصبح وجده أبوه فقال: ما إياك أردت فجاء إلى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فقال: (لك يا معن ما أخذت ولك يا يزيد ما نويت.
٢٠٥٣٨ - فإن قيل: يحتمل أن تكون صدقة التطوع.
٢٠٥٣٩ - قلنا: لو اختلف الحكم لسأله النبي - ﵇ - عنها فلما جازت مع اختلاف السبب دل على أن الحكم (فيهما واحد) لا يختلف.
٢٠٥٤٠ - ولأن الغني والفقير يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الأول كالحاكم.
٢٠٥٤١ - ولأنه دفع إليه وظاهره الفقر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي؛
دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني
٢٠٥٣٤ - قال أبو حنيفة ومحمد - ﷺ -: إذا دفع زكاته إلى فقير باجتهاد فبان أنه غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو أنه ذمي فلا إعادة.
٢٠٥٣٥ - عليه وهو أحد قولي الشافعي.
٢٠٥٣٦ - وقال في قول آخر: لا يجزيه.
٢٠٥٣٧ - لنا ما روى أن الأخنس بن يزيد السلمي دفع صدقته إلى رجل وأمره بأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلًا ودفعها إلى معن بن يزيد فلما أصبح وجده أبوه فقال: ما إياك أردت فجاء إلى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فقال: (لك يا معن ما أخذت ولك يا يزيد ما نويت.
٢٠٥٣٨ - فإن قيل: يحتمل أن تكون صدقة التطوع.
٢٠٥٣٩ - قلنا: لو اختلف الحكم لسأله النبي - ﵇ - عنها فلما جازت مع اختلاف السبب دل على أن الحكم (فيهما واحد) لا يختلف.
٢٠٥٤٠ - ولأن الغني والفقير يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الأول كالحاكم.
٢٠٥٤١ - ولأنه دفع إليه وظاهره الفقر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي؛
4223