اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٣٩
الكفالة عن ميت لم يترك وفاء
١٤٨١٥ - قال أبو حنيفة: لا تصح الكفالة عن ميت لم يترك وفاء.
١٤٨١٦ - وقال أبو يوسف: تصح الكفالة، وبه قال الشافعي.
١٤٨١٧ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة. أولها: في نفس المسألة، والثاني: مبني الكلام على سقوط الدين بالموت، الثالث: على طريقة أخرى، أن الدين ينقص.
١٤٨١٨ - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه: ما روي أبو موسى - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [عبد] بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء)، ذكره أبو داود، ولو صح
3002
المجلد
العرض
44%
الصفحة
3002
(تسللي: 2879)