التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦١٣
ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره فكسره فوجده معيبًا لا ينتفع بما في داخله
١١٩٥٠ - قال أصحابنا: إذا اشترى مأكولًا في قشره، كالبطيخ والرمان والجوز فكسره فوجده معيبًا، فإن كان ما في داخله لا ينتفع به، فالبيع باطل. وإن كان ينتفع به إلا أنه معيب، لم يملك رده بعد الكسر، ويرجع بنقصان العيب.
١١٩٥١ - وقال الشافعي: إذا كان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب إلا به- وهو أول الكسر-، ففيه قولان، أحدهما: لا يرده ويرجع بالأرش، وهو اختيار المزني.
١١٩٥٢ - قالوا: والصحيح أن له الرد.
١١٩٥٣ - فإذا قالوا: إن له الرد ففيه قولان، أحدهما: أنه يرد معه أرش الكسر، والآخر: لا يرد.
١١٩٥٤ - وأما إذا كان الكسر يمكن الوقوف على العيب بأقل منه، فمنهم من قال: فيه قولان، والمذهب أن الرد لا يثبت، والقول الآخر: ليس بشيء.
١١٩٥٥ - لنا: أنه جنى على المبيع؛ فصار كقطع الثوب.
ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد، فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر
ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره فكسره فوجده معيبًا لا ينتفع بما في داخله
١١٩٥٠ - قال أصحابنا: إذا اشترى مأكولًا في قشره، كالبطيخ والرمان والجوز فكسره فوجده معيبًا، فإن كان ما في داخله لا ينتفع به، فالبيع باطل. وإن كان ينتفع به إلا أنه معيب، لم يملك رده بعد الكسر، ويرجع بنقصان العيب.
١١٩٥١ - وقال الشافعي: إذا كان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب إلا به- وهو أول الكسر-، ففيه قولان، أحدهما: لا يرده ويرجع بالأرش، وهو اختيار المزني.
١١٩٥٢ - قالوا: والصحيح أن له الرد.
١١٩٥٣ - فإذا قالوا: إن له الرد ففيه قولان، أحدهما: أنه يرد معه أرش الكسر، والآخر: لا يرد.
١١٩٥٤ - وأما إذا كان الكسر يمكن الوقوف على العيب بأقل منه، فمنهم من قال: فيه قولان، والمذهب أن الرد لا يثبت، والقول الآخر: ليس بشيء.
١١٩٥٥ - لنا: أنه جنى على المبيع؛ فصار كقطع الثوب.
ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد، فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر
2479