التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٤٩
ما تتعلق به ديون المأذون
١٢٧٤٢ - قال أصحابنا: ديون المأذون تتعلق برقبته، وتستوفى مما في يده من المال وما يكسبه، وتباع الرقبة فيها.
١٢٧٤٣ - وقال الشافعي: تتعلق الديون بذمته وتستوفى مما في يده من المال، ولا توجد النيابة فيها، ولا تباع رقبته.
١٢٧٤٤ - لنا: ما روي: (أن رجلًا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل ثمنها، فسماه النبي سارقًا، وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه).
١٢٧٤٥ - فلما كان بيع الحر جائزًا أمر النبي - ﷺ - ببيعه، ثم نسخ ذلك، فدل أن كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه، والعبد بخلافه.
١٢٧٤٦ - قلنا: رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع، بدلالة: بدل المستهلك.
١٢٧٤٧ - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه، فوجب أن يستوفى من اكتسابه؛ أصله: المهر، والنفقة بالنكاح.
١٢٧٤٨ - قالوا: نقلب فنقول: فلا يتعلق برقبته.
١٢٧٤٩ - قلنا: لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه.
ما تتعلق به ديون المأذون
١٢٧٤٢ - قال أصحابنا: ديون المأذون تتعلق برقبته، وتستوفى مما في يده من المال وما يكسبه، وتباع الرقبة فيها.
١٢٧٤٣ - وقال الشافعي: تتعلق الديون بذمته وتستوفى مما في يده من المال، ولا توجد النيابة فيها، ولا تباع رقبته.
١٢٧٤٤ - لنا: ما روي: (أن رجلًا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل ثمنها، فسماه النبي سارقًا، وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه).
١٢٧٤٥ - فلما كان بيع الحر جائزًا أمر النبي - ﷺ - ببيعه، ثم نسخ ذلك، فدل أن كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه، والعبد بخلافه.
١٢٧٤٦ - قلنا: رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع، بدلالة: بدل المستهلك.
١٢٧٤٧ - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه، فوجب أن يستوفى من اكتسابه؛ أصله: المهر، والنفقة بالنكاح.
١٢٧٤٨ - قالوا: نقلب فنقول: فلا يتعلق برقبته.
١٢٧٤٩ - قلنا: لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه.
2615