اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٤٦
بيع دود القز وبزره
١٢٦٩٧ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بزره.
١٢٦٩٨ - وقال الشافعي: يجوز.
١٢٦٩٩ - لنا: أن الدود من الحشرات غير مأكول، كالعقارب، وأما البزر فلا ينتفع به في عينه، فصار كبزر الجراد.
ولأن ما يتولد منه حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه. أصله: بيض ما لا يؤكل من الطير.
١٢٧٠٠ - احتجوا: بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
١٢٧٠١ - قلنا: نقول بموجبه إذا باعه مع القز، والمعنى في الشاة ما ذكرنا.
* * *
2609
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2609
(تسللي: 2504)