اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٩٣
إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول
٢٢٧٥٧ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على خمر أو خنزير، ثم طلقه قبل الدخول فلها المتعة.
٢٢٧٥٨ - وقال الشافعي: نصف مهر مثلها.
٢٢٧٥٩ - لنا: قوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾. ظاهره أن كل مطلقة لها المتعة، إلا ما منع منه مانع، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾، والخمر ليست فريضة المسلمة فيجب لها المتعة.
٢٢٧٦٠ - ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت لها فوجب لها المتعة، كالتي لم يسم لها شيئًا، ولأن مهر المثل يثبت في النكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالمتعة.
٢٢٧٦١ - ولا يلزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن تمام العشرة يثبت حكمًا ويتبعض عندنا، لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها، فهي ثابتة بالتسمية،
4672
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4672
(تسللي: 4496)