اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٨٦
استئجار منفعة بجنسها
١٧٨٠٣ - قال أصحابنا: لا يجوز استئجار منفعة بجنسها كاستئجار دار بدار، ويجوز بغير جنسها كاستئجار دار بخدمة عبد.
١٧٨٠٤ - وقال الشافعي: يجوز في الوجهين.
١٧٨٠٥ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - (نهى عن الكالئ بالكالئ وروي عن الدين بالدين).
١٧٨٠٦ - ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من العملين في الذمة فهو دين بدين، ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح الشعار.
١٧٨٠٧ - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [تمييز] المنافع، ولا يلزم
3677
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3677
(تسللي: 3535)