اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٤
حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها
١١٧٧١ - قال أصحابنا: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، لم يملك ردها، ورجع بالأرش، وكذلك إن لمسها بشهوة أو قبلها، ذكره أبو الحسن في (جامعه).
١١٧٧٢ - وقال الشافعي: إذا كانت ثيبًا ردها، والوطء أقل من الخدمة.
١١٧٧٣ - لنا: أن الوطء في الثيب أجري مجرى إتلاف جزء منها حكمًا؛ لإجماع الصحابة.
١١٧٧٤ - قال عمر بن الخطاب - ﵁ -: يردها ويرد نصف عشر قيمتها، وقال في الخيار: يردها مع أرش الجناية.
١١٧٧٥ - وقال علي - ﵁ -: لا يردها في المسألتين؛ فدل على أنهما أجريا وطء الثيب مجرى الجناية.
١١٧٧٦ - فإن قيل: لا يعرف هذا عن عمر - ﵁ -.
١١٧٧٧ - قلنا: رواه شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر، ورواه جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب.
2454
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2454
(تسللي: 2349)