التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٢١
لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما
٣٨٨٣ - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.
٣٨٨٤ - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.
٣٨٨٥ - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس).
لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما
٣٨٨٣ - قال أصحابنا: لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما.
٣٨٨٤ - وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، وإن شاء صلاهما في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء: إن شاء صلاهما في وقت المغرب، وإن شاء صلاهما في وقت العشاء.
٣٨٨٥ - لنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس).
905