التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٠
التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض
١١٦٢٦ - قال أصحابنا: يجوز التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض.
١١٦٢٧ - وقال الشافعي: عن كان عينًا لم يجز قولًا واحدًا.
١١٦٢٨ - لنا: أنه حالة لو هلك المهر لم يؤثر في العقد؛ فجاز التصرف فيه من كل وجه، أصله: بعد القبض.
١١٦٢٩ - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه، كالمملوك بالميراث، والمهر ليس يعقد عليه عقد النكاح، وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [، ولهذا يصح العقد دون التسمية]؛ ثم يسمى المهر، فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب الرجوع إلى مهر المثل عندنا.
١١٦٣٠ - قالوا: وصف غير مسلم.
١١٦٣١ - قلنا: التسمية في النكاح يريد البدل، فأما أن يكون عقدًا عن النكاح: فلا؛ ألا ترى: أن البدل المملوك في العقد في مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكًا بغير العقد، وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقدًا آخر لكنها ببدل ملحق، كالزيادة في الثمن عندنا.
١١٦٣٢ - قالوا: عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر، لكن ينتقل الحق إلى عوضه، كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن؛ فلا فرق بينهما.
التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض
١١٦٢٦ - قال أصحابنا: يجوز التصرف في المهر، وبدل الخلع قبل القبض.
١١٦٢٧ - وقال الشافعي: عن كان عينًا لم يجز قولًا واحدًا.
١١٦٢٨ - لنا: أنه حالة لو هلك المهر لم يؤثر في العقد؛ فجاز التصرف فيه من كل وجه، أصله: بعد القبض.
١١٦٢٩ - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه، كالمملوك بالميراث، والمهر ليس يعقد عليه عقد النكاح، وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [، ولهذا يصح العقد دون التسمية]؛ ثم يسمى المهر، فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب الرجوع إلى مهر المثل عندنا.
١١٦٣٠ - قالوا: وصف غير مسلم.
١١٦٣١ - قلنا: التسمية في النكاح يريد البدل، فأما أن يكون عقدًا عن النكاح: فلا؛ ألا ترى: أن البدل المملوك في العقد في مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكًا بغير العقد، وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقدًا آخر لكنها ببدل ملحق، كالزيادة في الثمن عندنا.
١١٦٣٢ - قالوا: عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر، لكن ينتقل الحق إلى عوضه، كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن؛ فلا فرق بينهما.
2430