اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٧
الحج يجب على الفور
٧٣٣٩ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور.
٧٣٤٠ - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي: إن شاء قدم، وإن شاء أخر، والتقديم أفضل، وإن مات قبل أن يحج أثم.، ومتى يأثم؟ من أصحابه من قال: بتأخيره عن السنة الأولى، ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة.
٧٣٤١ - لنا: قوله ﵊: (من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حل وعليه الحج من قابل).
٧٣٤٢ - وقال - ﵊ - للمجامع في الحج: (اقضيا نسككما، واحججا من قابل)، فأوجب القضاء في الخبرين على الفور.
1668
المجلد
العرض
24%
الصفحة
1668
(تسللي: 1577)