التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢٧
حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني
عليه في صفة العضو المتلف
٢٧٠١١ - قال أصحابنا ﵏: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.
٢٧٠١٢ - وقال الشافعي ﵀: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.
٢٧٠١٣ - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.
٢٧٠١٤ - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.
حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني
عليه في صفة العضو المتلف
٢٧٠١١ - قال أصحابنا ﵏: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.
٢٧٠١٢ - وقال الشافعي ﵀: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني، وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.
٢٧٠١٣ - لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.
٢٧٠١٤ - ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.
5659