اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٠
نكاح الشغار
٢٢٣٢٥ - قال أصحابنا: إذا زوج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته، أو ابنته أو أمته، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالعقدان جائزان، وما سمياه من المهر باطل، ولكل واحدة منهما مهر المثل.
٢٢٣٢٦ - وقال الشافعي: العقدان باطلان.
٢٢٣٢٧ - ولو قال: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولم يزد على هذا جاز النكاحان بلا خلاف.
٢٢٣٢٨ - ولو قال: زوجتك أختي بمائة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان
4570
المجلد
العرض
67%
الصفحة
4570
(تسللي: 4395)