اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٤٧٣٦ - ولا يقال: فوجب أن يحتذى به، أصله: كالسجود؛ لأن هذا خلاف الإجماع.
٤٧٣٧ - ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به قيام الصلاة في باب التعوذ والاستفتاح والسورة، فأما سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل؛ لأنه ليس في ذلك رواية، ويجوز أن تكون السنة ما ورد به الخبر من قوله: (سجد لك سوادي) وما ذكر في القرآن من قوله: ﴿سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا﴾. ولأنه ليس فيها قراءة السورة، فلا يجب فيها قراءة الفاتحة، كالطواف.
٤٧٣٨ - ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها، كالأذان والقعدة. ولا يقال: لا يمتنع أن تساوي صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة، ولا تساويها في سننها، كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير المسنون؛ وذلك لأنا لم نجعل عدم السنة دلالة على عدم الواجب، وإنما جعلنا عدم صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه، والتكبير في صلاة الجنازة يفعل على أنه سنة، وإنما لا يفعل تكبير آخر مسنون.
٤٧٣٩ - احتجوا: بما روي في حديث جابر - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ - كبر على ميت أربعا، وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى).
٤٧٤٠ - قلنا: هذا يدل على الجواز، ونحن لا نمنع من ذلك؛ لأنه يجوز أن يقرأ بدلا من الدعاء، والكلام في الوجوب، وفعله ﵊ لا يدل على الوجوب.
1114
المجلد
العرض
16%
الصفحة
1114
(تسللي: 1039)