التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٥٥٠٦ - قالوا: روى الزخري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن النبي - ﷺ - كتب في الكتاب الذي سلمه إليه وبعثه إلى اليمن: (فيما سقت السماء العشر، وما سقي بناضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة).
٥٥٠٧ - والجواب: أن قوله: - ﷺ - (فيما سقت السماء العشر) قد نقل من الجهات التي قدمناها، فلو كان معه دليل التخصيص لم يظن بالصحابة أنهم ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل المخصص، ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق ويترك ما دونه على اختيار أرباب الأول.
٥٥٠٨ - قالوا: روى عن جابر وابن عمر - ﵁ -: (لا زكاة في زرع ولا نخل حتى يبلغ خمسة أوسق).
٥٥٠٩ - قلنا: قد روي في كتاب عمر - ﵁ - (فيما سقت السماء العشر)، وهذا كتاب كتبه إلى عماله، ولم يبين في الأوسق. وروي عن علي - ﵁ - (فيما سقت السماء العشر)، وهو عام.
٥٥١٠ - قالوا: حق يجب في مال ينصرف إلى الأصناف الثمانية، فوجب أن يعتبر فيه النصاب، كالماشية.
٥٥٠٧ - والجواب: أن قوله: - ﷺ - (فيما سقت السماء العشر) قد نقل من الجهات التي قدمناها، فلو كان معه دليل التخصيص لم يظن بالصحابة أنهم ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل المخصص، ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق ويترك ما دونه على اختيار أرباب الأول.
٥٥٠٨ - قالوا: روى عن جابر وابن عمر - ﵁ -: (لا زكاة في زرع ولا نخل حتى يبلغ خمسة أوسق).
٥٥٠٩ - قلنا: قد روي في كتاب عمر - ﵁ - (فيما سقت السماء العشر)، وهذا كتاب كتبه إلى عماله، ولم يبين في الأوسق. وروي عن علي - ﵁ - (فيما سقت السماء العشر)، وهو عام.
٥٥١٠ - قالوا: حق يجب في مال ينصرف إلى الأصناف الثمانية، فوجب أن يعتبر فيه النصاب، كالماشية.
1271