اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٥٥٤٧ - فإن قيل: المعنى في الحنطة إنها تقتات حال الاختيار، والخضر بخلافها.
٥٥٤٨ - قلنا: الدخن والماش والحمص لا يقتات حال الاختيار وفيه العشر والزبيب لا يقتات بنفسه كالتين وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله، والعشر في أحدهما دون الآخر.
٥٥٤٩ - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان: أحدهما: في الخارج.
٥٥٥٠ - والآخر: لأجله، ثم إن كان الواجب لأجل الخارج يجب عن أرض الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلق بالخضر؛ ولأن الخضر آكد في وجوب الحق، لأن الخراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر مما يجب عن أرض الحنطة، وإذا وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى.
٥٥٥١ - احتجوا: بحديث موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله وعن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - قال: (ليس في الخضروات صدقة). وكذلك رواه ابن عباس عن علي.
٥٥٥٢ - وروى الأسود عن عائشة - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: (ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة). وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي - ﷺ -
1281
المجلد
العرض
19%
الصفحة
1281
(تسللي: 1205)