اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال: «يتوضأ وضوءًا حسنًا».
٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال: «وصل ركعتين»، وليس ذلك على طريق الوجوب.
٥٢٢ - قالوا: النبي - ﷺ - أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة.
٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،
177
المجلد
العرض
2%
الصفحة
177
(تسللي: 121)