اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٦٥٧٠ - قلنا: هذا مجمل في المقدار؛ لأن اتفاقهم أن المراد: إذا بلغت قدرا مقدرا واللفظ لا يبنى عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد.
٥٦٧١ - فإن قيل: هذا عموم متفق على استعماله، وخبركم خصوص مختلف في استعماله.
٥٦٧٢ - قلنا: لم يجمعوا على كونه عموما؛ لأن من الناس من قال: إنه مجمل وقد دخله التخصيص أيضا بإجماع.
٥٦٧٣ - قالوا: روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك).
٥٦٧٤ - والجواب: إن الحارث ضعيف، وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم احتجوا به وقد ذكر أبو داود هذا الخبر من طريقين قال في أحدهما: قال زهير: (أحسبه عن النبي - ﷺ -)، وقال في الآخر: (فما زاد فبحساب ذلك، فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - ﷺ -،) فشك الراوي في الخبرين جميعا. ثم الخبر دليلنا؛ لأن قوله ﵊: (في كل أربعين درهما درهم) لا يجوز أن يكون المراد به: ما قبل المائتين؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها، فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرا لما بعدها، كقوله ﵊: (في كل خمس شاة وقوله: (فما زاد بحسابه)، يعني الأربعينات.
1308
المجلد
العرض
19%
الصفحة
1308
(تسللي: 1232)