التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٥٧٧٦ - قلنا: في هذه المسألة خلاف مشهور، فأما عائشة ﵂ فقد ذكر الدارقطني عنها أنها قالت (لا بأس بلبس الحلي إذا أديت زكاته) والذي روي عنها أنها كانت لا تركي حلي أولاد أختها، فيجوز أن يكون لصغرهم، وأما جابر: فقد روى الثوري عمرو بن كيسان عن جابر بن عبد الله: (أنه سئل ن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال: لا. فقال له رجل: وإن كان ألف دينار، فقال: ألف دينار كثير).
٥٧٧٧ - وقد روي وجوب الزكاة في الحلي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وابن عباس ﵄، فأما تأويل ما روي عنهم فغلط؛ لأن التأويل لا يستعمل في مسائل الخلاف الظاهرة لسقط الخلاف، كما لا تتأول أقاويل الفقهاء ولو ساغ ما قالوا لجاز لقائل أن يقول: أجمعوا على أن فيه الزكاة، ومن روى شيئا خلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان، وإن كان يتسعان.
٥٧٧٨ - فإن. قالوا: مال مرصد لاستعمال مباح، أو مقتنى لاستعمال
٥٧٧٧ - وقد روي وجوب الزكاة في الحلي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وابن عباس ﵄، فأما تأويل ما روي عنهم فغلط؛ لأن التأويل لا يستعمل في مسائل الخلاف الظاهرة لسقط الخلاف، كما لا تتأول أقاويل الفقهاء ولو ساغ ما قالوا لجاز لقائل أن يقول: أجمعوا على أن فيه الزكاة، ومن روى شيئا خلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان، وإن كان يتسعان.
٥٧٧٨ - فإن. قالوا: مال مرصد لاستعمال مباح، أو مقتنى لاستعمال
1330