التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
السلام سئل عن الركاز، فقال: (الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض، فدل على أن المعدن ركاز.
٥٩٥٠ - فإن قيل: قد بين أن الركاز الذهب والفضة.
٥٩٥١ - هذا يدل على أنهما ركاز، ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز، وإنما خصه ﵊ بالذكر المقصود. ولأنه مما ينطبع، فإذا استفاده من المعدن تعلق به حق المعدن، كالذهب والفضة. ولا يلزم إذا وجد في داره؛ لأن الأصل والفرع يستويان، ويقول: ما وجده في داره تعلق به الحق، لكن الإمام ملكه إياه، ولأنه يستخرج بالنار والمعالجة، كالذهب. والفضة.
٥٩٥٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد؛ لأنه يقوم؛ لان الخارج من المعدن التبر وذلك ليس بقيمة الأشياء، فهو مقوم.
٥٩٥٣ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه.
٥٩٥٤ - قلنا: المال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء.
٥٩٥٥ - قلنا: ليس بنمي ولا ينوي به التجارة، لا يوجد فيه المعدن، وحق المعدن كله نماء، فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنى آخر.
٥٩٥٦ - احتجوا: بأنه جنس لا تجب الزكاة في عينه، فلا يجب فيه حق المعدن كالفيروز.
٥٩٥٧ - وربما قالوا: مقوم مستفاد من المعدن.
٥٩٥٨ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لان الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها.
٥٩٥٠ - فإن قيل: قد بين أن الركاز الذهب والفضة.
٥٩٥١ - هذا يدل على أنهما ركاز، ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز، وإنما خصه ﵊ بالذكر المقصود. ولأنه مما ينطبع، فإذا استفاده من المعدن تعلق به حق المعدن، كالذهب والفضة. ولا يلزم إذا وجد في داره؛ لأن الأصل والفرع يستويان، ويقول: ما وجده في داره تعلق به الحق، لكن الإمام ملكه إياه، ولأنه يستخرج بالنار والمعالجة، كالذهب. والفضة.
٥٩٥٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد؛ لأنه يقوم؛ لان الخارج من المعدن التبر وذلك ليس بقيمة الأشياء، فهو مقوم.
٥٩٥٣ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه.
٥٩٥٤ - قلنا: المال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء.
٥٩٥٥ - قلنا: ليس بنمي ولا ينوي به التجارة، لا يوجد فيه المعدن، وحق المعدن كله نماء، فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنى آخر.
٥٩٥٦ - احتجوا: بأنه جنس لا تجب الزكاة في عينه، فلا يجب فيه حق المعدن كالفيروز.
٥٩٥٧ - وربما قالوا: مقوم مستفاد من المعدن.
٥٩٥٨ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لان الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها.
1364