اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ثور بن يزيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وهذا طريق صحيح، لكن أبا أويس ضعيف. ثم قوله: (فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة) قول ربيعة، ولم يبين من الذي أخذ الزكاة، ولو كان منقولا من فعل النبي - ﷺ - والأئمة: لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة حتى يقول: (في المعدن خمس)؛ ولأن النبي - ﷺ - أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع، والمعدن المملوك لا شيء فيه عندنا. وقوله: (فلا يؤخذ منها إلا الزكاة) يعني بعد الحول، حتى لا يظن أن الإقطاع لما اسقط الخمس الذي هو حق لله تعالى أسقط الزكاة أيضا.
٥٩٩٢ - فإن قيل: إقطاع العمل فيه، وليس هو تمليك البقعة.
٥٩٩٣ - قلنا: بل تمليك لهما، وقد كان النبي - ﷺ - يقطعه المواضع فيملكها كما روي عن علقمة بن وائل (أن النبي - ﷺ - أقطع أباه أرضا بحضرموت).
٥٩٩٤ - قالوا: مستفاد من الأرض لم يملكه غيره، فوجب أن لا يملك فيه الخمس كالحبوب.
٥٩٩٥ - قلنا: يبطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف، والمعنى في الزرع: أنه لم يصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه، والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم.
٥٩٩٦ - قالوا: مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر، كما لو وجده في داره.
٥٥٩٧ - قلنا: عندنا لا يجب في الموجود في داره حق يتعلق بالمعدن، وإنما الزكاة بالحول والنصاب وشرائط الزكاة.
1371
المجلد
العرض
20%
الصفحة
1371
(تسللي: 1295)