اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٦١٤٤ - قلنا لا نسلم؛ فإن بعضه إذا أعتق انتقلت النفقة كلها إليه، ولم يتبعض في الوجوب.
٦١٤٥ - قالوا: ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه قياسيا على كفارة القتل، وما يجب على العبد من الصلاة والصوم.
٦١٤٦ - قلنا هذه المعاني تجب على العبد في حال الرق بعتق بعضه إن لم يؤكد الوجوب لم تسقط.
٦١٤٧ - وفي مسألتنا: الحق يجب على مولاه، والعتق يعني أحكام ملكه بدلالة: أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه، فتزول يده في الحال وتنقص قيمته في العادة لنقصان رقه، فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله.
* * *
1401
المجلد
العرض
20%
الصفحة
1401
(تسللي: 1325)