التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٦١٨٥ - وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله - ﷺ - (أنه أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدان من قمح على كل حاضر وباد صغير وكبير حر وعبد). وروى الحسن قال: خطبنا ابن عباس ونحن في رمضان على منبر البصرة، فقال: (أخرجوا صدقة صيامكم فكان الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله - ﷺ - صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح على كل حر ومملوك ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي - ﵁ - رأى رخص الشعير.
٦١٨٦ - فقال: قد أوسع رسول الله - ﷺ - فلو جعلتموه صاعا. فروى: (واستشهد بأهل المدينة علي روايته).
٦١٨٧ - فإن قيل: روى ابن سيرين عن ابن عباس - ﵁ - أنه قال: (أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه).
٦١٨٨ - قلنا: ابن سيرين لم يلق ابن عباس، ولا يصح الاستدلال به عندكم، ثم قال: (من أعطى برا قبل منه)، وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام فيه، وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (أن
٦١٨٦ - فقال: قد أوسع رسول الله - ﷺ - فلو جعلتموه صاعا. فروى: (واستشهد بأهل المدينة علي روايته).
٦١٨٧ - فإن قيل: روى ابن سيرين عن ابن عباس - ﵁ - أنه قال: (أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعا من طعام، من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه).
٦١٨٨ - قلنا: ابن سيرين لم يلق ابن عباس، ولا يصح الاستدلال به عندكم، ثم قال: (من أعطى برا قبل منه)، وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام فيه، وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (أن
1409