التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
روى عن سليمان بن موسى، عن نافع عن ابن عمر - ﵁ - قال: (أمر رسول الله - ﷺ - عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر).
٦٢٠٣ - وقد روى نافع عن ابن عمر - ﵁ - قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - ﷺ - صاعا من شعير، وتمر وسلت، أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).
٦٢٠٤ - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم، ما كان على عهد رسول الله - ﷺ - وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر، وما ذكره، كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي - ﷺ -، وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.
٦٢٠٥ - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر، وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.
٦٢٠٦ - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط، فكيف يتعارض حتى نرجح، ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.
٦٢٠٣ - وقد روى نافع عن ابن عمر - ﵁ - قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - ﷺ - صاعا من شعير، وتمر وسلت، أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).
٦٢٠٤ - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم، ما كان على عهد رسول الله - ﷺ - وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر، وما ذكره، كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي - ﷺ -، وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.
٦٢٠٥ - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر، وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.
٦٢٠٦ - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط، فكيف يتعارض حتى نرجح، ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.
1414