اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
روى عن سليمان بن موسى، عن نافع عن ابن عمر - ﵁ - قال: (أمر رسول الله - ﷺ - عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر).
٦٢٠٣ - وقد روى نافع عن ابن عمر - ﵁ - قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - ﷺ - صاعا من شعير، وتمر وسلت، أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).
٦٢٠٤ - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم، ما كان على عهد رسول الله - ﷺ - وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر، وما ذكره، كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي - ﷺ -، وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.
٦٢٠٥ - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر، وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.
٦٢٠٦ - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط، فكيف يتعارض حتى نرجح، ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.
1414
المجلد
العرض
21%
الصفحة
1414
(تسللي: 1338)