اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٦٢٢٤ - احتجوا: بحديث ابن - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد) وروي عن ابن عمر - ﵁ - أنه قال: (أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والعبد ممن تمونون).
٦٢٢٥ - والجواب) أن الخبر يدل على وجوب الفطرة، وخبرنا يقتضي: أن كل عبد وجب عنه الفطرة لم تجب عنه صدقة غيرها، فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع لا يتناوله الخبر.
٦٢٢٦ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر علي الفطرة فلزمه إخراجها عنه، أصله: إذا لم يكن للتجارة.
٦٢٢٧ - قلنا المعنى في عبد الخدمة: أنه معد للقنية، فوجبت الفطرة عنه، وفي مسألتنا: معد للتقلب، فلم تجب صدقة الغني، أو نقول المعنى فيه: أنه لم تجب للمولى عن رقبته زكاة القيمة، فلم يلزمه عنه زكاة الغنى، كالكافر.
٦٢٢٨ - قالوا: إذا لم يجز اجتماع إحدى الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى؛ لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع.
٦٢٢٩ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف الإجماع؛ ولأن الفطرة وإن تأكدت فسببها لم يوجد؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين.
٦٢٣٠ - فإن قيل: عندكم الولاية سبب.
٦٢٣١ - قلنا: العلة مع كون الموجب عنه نصفه.
٦٢٣٢ - قالوا: سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب، ككفارة القتل والقيمة والكفارة والدية وجزاء الصيد والقيمة.
٦٢٣٣ - قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية.
1418
المجلد
العرض
21%
الصفحة
1418
(تسللي: 1342)