اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
إذا كان غالب القوت، فلم يكن لاستدلاله بتخصيص ما في الخبر معنى.
٦٢٥٣ - قالوا: إنه ناقص المنفعة عن كونه حبا، فأشبه الخبز.
٦٢٥٤ - قالوا: ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة.
٦٢٥٥ - قلنا: وهو أكمل من الحنطة لحضور منفعته؛ ولأن المقصود من الحنطة غالبا ليس طبخه، فإن لم يكن طبخه هريسة لم يمنع، كما أن الشعير يجوز ولا يمكن طبخه، وأما الزراعة: فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن يحصل لهم ما يزرعونه، فلا معنى لاعتبار الزراعة.
٦٢٥٦ - فإن قيل: فجوزوا الخبز؛ لأنه المقصود من الحنطة.
٦٢٥٧ - قلنا: عندنا يجوز.
٦٢٥٨ - فإن قيل: فجوزوه أصلا.
٦٢٥٩ - قلنا: لم ينص عليه، ولأن الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل، والدقيق مكيل بدليل أنه لا يجوز بيعه بالحنطة، فلولا أنه مكيل لجاز بيعه بها، كما يجوز بسائر الموزونات.
٦٢٦٠ - قالوا: العنب مكيل ولا يجوز عندكم.
٦٢٦١ - قلنا: لسنا نعني بالمكيل ما يمكن كيله وإنما نعني ما شرع كونه مكيلا، والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن، ولم يجوز دقيق الحنطة، ويرجع إلى النص، وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع، وإن رجع إلى القوت الغالب، فالدقيق قوت غالب.
* * *
1424
المجلد
العرض
21%
الصفحة
1424
(تسللي: 1348)