التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
في القرب، فجاز أن يجب به الصوم، كالنذر. ولأن النذر يراد للمباشرة، فصارت هي المقصود. فإذا وجب الصوم بالنذر، فالمباشرة أولى.
٦٨٥٨ - وأما الدليل على أنه ممنوع من إبطاله: فلقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾.
٦٨٥٩ - وروي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أخوف ما أخاف عليكم شيئان الرياء والشهوة الخفية، قيل: وما الشهوة الخفية؟ قال: أن يصبح أحدكم صائما، يحب أن يفطر على طعام يشتهيه) ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية النفل، فلم يجز إفسادها، كالحج.
٦٨٦٠ - قالوا: عندكم لو خلا بامرأته وهو صائم متطوع، استقر المهر، ولو كان حاجا متطوعا لم يجب المهر، فدل: على أن صوم التطوع يجوز إبطاله.
٦٨٦١ - قالوا: ولو خلا بها في صوم النذر صحت الخلوة، وإن كان واجبا. ولأن صوم التطوع الخروج منه، وثبوت حقها في تقدير المهر بالخلوة عذر. وأما الدليل على وجوب القضاء: فما روى عبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [﵂] قال: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله - ﷺ - فسألناه، فقال: اقضيا يوما مكانه).
٦٨٥٨ - وأما الدليل على أنه ممنوع من إبطاله: فلقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾.
٦٨٥٩ - وروي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أخوف ما أخاف عليكم شيئان الرياء والشهوة الخفية، قيل: وما الشهوة الخفية؟ قال: أن يصبح أحدكم صائما، يحب أن يفطر على طعام يشتهيه) ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية النفل، فلم يجز إفسادها، كالحج.
٦٨٦٠ - قالوا: عندكم لو خلا بامرأته وهو صائم متطوع، استقر المهر، ولو كان حاجا متطوعا لم يجب المهر، فدل: على أن صوم التطوع يجوز إبطاله.
٦٨٦١ - قالوا: ولو خلا بها في صوم النذر صحت الخلوة، وإن كان واجبا. ولأن صوم التطوع الخروج منه، وثبوت حقها في تقدير المهر بالخلوة عذر. وأما الدليل على وجوب القضاء: فما روى عبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [﵂] قال: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله - ﷺ - فسألناه، فقال: اقضيا يوما مكانه).
1556