اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق وتخصيص العبادات بوقت لا يعلم إلا من جهة التوقيف.
٧٤٩٣ - وروى هذا الخبر بإسناد عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة ﵂ وذكر عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، وذكرت فيه ثلاث أيام: يوم النحر، ويومان بعده.
٧٤٩٤ - فإن قيل: نحمله على الحاج.
٧٤٩٥ - قلنا: ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت، وهذا التأويل يجعل النهي آخر الوقت ولأنه تخصيص بغير دليل.
٧٤٩٦ - فإن قيل: معناه إن فعل الحج فيها أفضل.
٧٤٩٧ - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما، وكون غيرها أفضل منها لا يوجب النهي عنها.
٧٤٩٨ - قالوا: فظاهر الخبر يقتضي المنع بكل حال، وعندكم يكره، فقد تركتم الظاهر.
٧٤٩٩ - قلنا: الخبر اقتضى النهي عن فعلها، وكذلك نحن، إلا أن مقارنة النهي للإحرام لا يمنع انعقاده.
٧٥٠٠ - ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فكان لها وقت يكره فعلها فيه في حق الكافة كالصلاة فنقلب فنقول: فاستوى فعلها في هذه الأيام، وفي غيرها كالصلاة.
٧٥٠١ - قلنا: تبطل بصلاة العيد، وبالحج، وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة، ولا يجوز في غيرها.
٧٥٠٢ - قالوا: الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت، وكذلك الشروع فيها.
٧٥٠٣ - قلنا: الطواف بعض أفعال الحج، وهو غير مخصوص بوقت، وإذا كان الدخول فيه يختص بوقت؛ ولأنه أحد نوعي النسك، وأحد نوعي القران، فكان له وقت يمنع الكافة عن الإحرام به.
1689
المجلد
العرض
25%
الصفحة
1689
(تسللي: 1598)