التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فقد عدل عن الحقيقة إلى المجاز.
٧٦٧٧ - وهذا لا يصح مع قول الراوي: (أنه أتى بهما)؛ ولأن مثل هذا التأويل يمكن فيما روى: (أنه أفرد) بمعنى: أنه أمر بذلك.
٧٦٧٨ - فإن قيل: قول أنس: (سمعه يلبي ويقول: عمرة في حجة) يحتمل أنه سئل عن القران، فعلم السائل كيف التلبية، فظن أنس: أنه يلبي بذلك لنفسه.
٧٦٧٩ - قالوا: ويحتمل أن يكون يمعه مرة يلبي بالحج، ومرة يلبي بالعمرة.
٧٦٨٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن أنسًا قال: (فلما استوى النبي - ﷺ - على البيداء جمع بينهما).
٧٦٨١ - وروى في حديثه، قال: (كنت رديف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة النبي - ﷺ - فما زالوا يصرخون بهما)، يعني: النبي - ﷺ - وابا طلحة، وهذا يقتضي المداومة، وإجماع التلبية لهما في وقت واحد.
٧٦٨٢ - احتجوا في نفس المسألة: بأن المفرد يأتي بإحرامين وتلبيتين، وقطع مسافة وحلقين، فإذا قرن: اقتصر من كل واحد من هذا على واحد، وكان ما كثر عمله، أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا.
٧٦٨٣ - قلنا: إذا اعتبر الإحرامين والتلبيتين: أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. وقد أتى بإحرامين وتلبيتين، ومع هذا الإفراد عندهم أفضل منه.
٧٦٨٤ - وأما السفرين: فلا يعتبرونه؛ لأن عندهم إذا فرغ من الحج واعتمر، فهو أفضل من القران، والسفر واحد.
٧٦٨٥ - وأما الحلق: فعندهم ليس بنسك، فلا معنى للترجيح به.
٧٦٧٧ - وهذا لا يصح مع قول الراوي: (أنه أتى بهما)؛ ولأن مثل هذا التأويل يمكن فيما روى: (أنه أفرد) بمعنى: أنه أمر بذلك.
٧٦٧٨ - فإن قيل: قول أنس: (سمعه يلبي ويقول: عمرة في حجة) يحتمل أنه سئل عن القران، فعلم السائل كيف التلبية، فظن أنس: أنه يلبي بذلك لنفسه.
٧٦٧٩ - قالوا: ويحتمل أن يكون يمعه مرة يلبي بالحج، ومرة يلبي بالعمرة.
٧٦٨٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن أنسًا قال: (فلما استوى النبي - ﷺ - على البيداء جمع بينهما).
٧٦٨١ - وروى في حديثه، قال: (كنت رديف أبي طلحة وركبتي تمس ركبة النبي - ﷺ - فما زالوا يصرخون بهما)، يعني: النبي - ﷺ - وابا طلحة، وهذا يقتضي المداومة، وإجماع التلبية لهما في وقت واحد.
٧٦٨٢ - احتجوا في نفس المسألة: بأن المفرد يأتي بإحرامين وتلبيتين، وقطع مسافة وحلقين، فإذا قرن: اقتصر من كل واحد من هذا على واحد، وكان ما كثر عمله، أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا.
٧٦٨٣ - قلنا: إذا اعتبر الإحرامين والتلبيتين: أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. وقد أتى بإحرامين وتلبيتين، ومع هذا الإفراد عندهم أفضل منه.
٧٦٨٤ - وأما السفرين: فلا يعتبرونه؛ لأن عندهم إذا فرغ من الحج واعتمر، فهو أفضل من القران، والسفر واحد.
٧٦٨٥ - وأما الحلق: فعندهم ليس بنسك، فلا معنى للترجيح به.
1721