اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عرفة بعد غروب الشمس، والدفع من مزدلفة قبل طلوعها، والوقوف بعرفة خارج الحرم، وكانت قريش تقف في الحرم وتنزل المحصب. ولو سلمنا أنه رخصة: لم يمنع أن يكون أفضل، كما أن جمع الصلاتين أفضل من فعلهما في وقتهما.
٧٦٩٠ - وقال الشافعي: القضاء رخصة، وهو أفضل من الإتمام، وأكل الميتة عند الضرورة رخصة، حتى إن من لم يأكل حتى مات كان آثمًا.
٧٦٩١ - قالوا: إفراد الحج عن العمرة أفضل من الجمع بينهما، أصله: المكي إذا أحرم بكل واحد منهما من الكوفة.
٧٦٩٢ - قلنا: ينتقض بمن أحرم بشيء ونسيه، فإن القران أفضل من الإفراد مع وجود أوصافهم.
٧٦٩٣ - فأما الحجة الكوفية، والعمرة الكوفية: فالقران أفضل منهما، وإنما ذاك قول محمد.
٧٦٩٤ - وأما المكي فميقاته بالحج، والعمرة يختلف، يحرم بالحج من مكة، فلو أحرم بها من الحرم: لزمه دم، وموضوع القران أنه يقترن الدخول، فإذا تعذر لاختلاف الميقات لم يصح.
٧٦٩٥ - وأما الآفاقي فإنما من حقه ميقات واحد معين شرعًا، فأمكنه الجمع من ذلك الميقات، فكان أفضل.
٧٦٩٦ - فإن قيل: من كان أهله بين الميقات ومكة فلا تمتع له ولا قِران عندكم، وميقات حجه وعمرته واحد.
٧٦٩٧ - قلنا: كما يمنع ذلك من أهل مكة، وهؤلاء في حكمهم أجري عليهم الحكم المتعلق بهم، وإن أمكنهم الإحرام بهما من ميقات واحد. ألا ترى: أن
1723
المجلد
العرض
25%
الصفحة
1723
(تسللي: 1632)