التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٧٨٥٦ - قلنا: قد شرط في صحة الشرط، أو في وجوبه عدم غيره، ولا يكون بدلًا عنه، كما شرط عدة الأمة في جواز نكاح الحرة، وكما شرط مخالفنا عدم الطول، فعطف أحدهما على الآخر، فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط واحد، وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال، يبين ذلك: أنهما اختلفا في وقت فعلهما، وإن عطف أحدهما على الآخر.
٧٨٥٧ - فأما قوله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب الصوم، لأن البدل يقضي عن ثواب المبدل، فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى الثلاثة.
* ... * ... *
٧٨٥٧ - فأما قوله: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب الصوم، لأن البدل يقضي عن ثواب المبدل، فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى الثلاثة.
* ... * ... *
1746