التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الأول أو لم يكفر، كالخلوة.
٨١٢٩ - احتجوا: بأنه تكرار استمتاع لم يتخلله تكفير: فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة، كما لو فعله دفعة واحدة، أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة واحدة، كذلك في اللبس وجبت كفارتان.
٨١٣٠ - قالوا: الكفارات تجري مجرى الحد، ولأن النبي - ﷺ - قال: (الحدود كفارات لأهلها)، والحدود إذا ترادفت تداخلت.
٨١٣١ - قلنا: الحدود تسقط بالشبهة، واجتماعها يوجب الشبهة، وكفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور، واجتماعها لا يكون شبهة في التداخل.
* ... * ... *
٨١٢٩ - احتجوا: بأنه تكرار استمتاع لم يتخلله تكفير: فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة، كما لو فعله دفعة واحدة، أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة واحدة، كذلك في اللبس وجبت كفارتان.
٨١٣٠ - قالوا: الكفارات تجري مجرى الحد، ولأن النبي - ﷺ - قال: (الحدود كفارات لأهلها)، والحدود إذا ترادفت تداخلت.
٨١٣١ - قلنا: الحدود تسقط بالشبهة، واجتماعها يوجب الشبهة، وكفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور، واجتماعها لا يكون شبهة في التداخل.
* ... * ... *
1794