اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
للمحرمين، فدليله إن لم يحلقوا رءوس المحلين.
٨٣٠٥ - قلنا: دل الخطاب أن الحكم المتعلق بوصف لا يدل على أن ما عداه بخلافه، وفي مسألتنا: لم يتعلق حكمان بوصف، فكيف يعتبر دليله، ولو اعتبر خرج منه أن غير المحرم يجوز لهم الحلق، فأما أن يدل على أن المحرم يجوز له حلق حلال فلا.
٨٣٠٦ - قالوا: حلق شعر محل: فلم يلزمه فدية، أصله: إذا كان الحالق حلالًا.
٨٣٠٧ - قلنا: إذا كان الحالق محلًاّ، فحرمة الإحرام لم تثبت للحالق ولا للمحلوق، فلم يتعلق بالحلق، وفي مسألتنا: حرمة الإحرام تثبت لأحدهما، فلم يحل الحلق، كما لو حلق رأس محرم بأمره.
٨٣٠٨ - ولأن الحالق الحلال لم يمنع ما يختص به من إزالة الشعر، فلم يمنع مما لا يختص به إذا ثبت له حرمة، وفي مسألتنا: منع مما يختص به، فمنع مما لا يختص به، كما يمنع من إزالة شعر الصيد.
٨٣٠٩ - قالوا: شعر لا يتعلق بمنبته حرمة الإحرام، فلا يجب على المحرم بحلقه فدية، أصله: شعر البهائم.
٨٣١٠ - قلنا: يبطل بشعر الصيد.
٨٣١١ - قالوا: حرمة الإحرام تتعلق بمنبته؛ لأنه لا يجوز إيقاع الفعل فيه.
٨٣١٢ - قلنا: غلط؛ لأن حرمة الإحرام تعلقت بالمحرم لا بالصيد، بدلالة أن لغير المحرم إتلافه.
٨٣١٣ - ولأن شعر البهائم لا يمنع من إتلافه في ملكه، فلم يمنع من ملك غيره، وفي شعر الآدمي بخلافه، فصار كشعر الصيد.
٨٣١٤ - قالوا: لو رَفه المحل باللباس والطيب لم يلزمه شيء، كذلك إذا رفه بإزالة الشعر.
1825
المجلد
العرض
27%
الصفحة
1825
(تسللي: 1734)