التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
(اغسلوه بماء وسدر).
٨٣٤٣ - قلنا: حكم الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة، فلذلك جاز استعماله؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره فجاز للحاجة.
٨٣٤٤ - وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل التحلل، فلم يحتج إليه حال الإحرام.
* ... * ... *
٨٣٤٣ - قلنا: حكم الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة، فلذلك جاز استعماله؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره فجاز للحاجة.
٨٣٤٤ - وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل التحلل، فلم يحتج إليه حال الإحرام.
* ... * ... *
1832