اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ومن أيم قد أنكحتها رماحنا
٨٤٠٣ - فإن قيل: ففي الخبر: (ولا يخطب).
٨٤٠٤ - قلنا: لا يلتمس الوطء ولا يراجع بذكره، فسمى فعله خطبة، كما سمى المراجعة في ذكر العقد خطبة.
٨٤٠٥ - فإن قيل: النكاح في الشرع: هو العقد؛ قال الله تعالى: ﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.
٨٤٠٦ - قلنا: وقد عبر بالنكاح عن الوطء؛ قال الله تعالى: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك﴾.
٨٤٠٧ - فإن قيل: الاسم يتناولها، فيجب أن يحمل عليها.
٨٤٠٨ - قلنا: لا يجوز أن يحمل على العقد، وقد عقد رسول الله - ﷺ - في حال الإحرام، فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء.
٨٤٠٩ - قالوا: فقد روى أنس: أن النبي - ﷺ - قال: (لا يتزوج المحرم، ولا يزوج).
٨٤١٠ - قلنا: رواه أبان بن أبي عياش، عن أنس - ﵁ -، وقال شعبة: لأن
1843
المجلد
العرض
27%
الصفحة
1843
(تسللي: 1752)