التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لم يقم غيره مقامه، كطواف [الإفاضة]، ورمي الجمار؛ ولأنه أحد أركان حج البيت، فجاز أن يبتدئ منه، أصله: ركن الحج.
٨٥٠٦ - ولأنها عبادة شرط فيها التيامن، فلا تبطل [بنكس] التيامن، كالوضوء.
٨٥٠٧ - احتجوا: بأنه ﵊ (طاف مرتبًا)، وفعله بيان؛ ولأنه قال: (خذوا عني مناسككم).
٨٥٠٨ - قلنا: هذا ليس بيان؛ لأن الآية ليست بمجملة.
٨٥٠٩ - وقوله: (خذوا عني مناسككم) يدل على وجوب الأخذ، وقد بينا أن ذلك لا يدل على وجوب المأخوذ.
٨٥١٠ - ومن أصحابنا من قال: الترتيب واجب، وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم.
٨٥١١ - فإن قيل: إذا ثبت أنه واجب، لم يسقط الفرض إلا بفعله.
٨٥١٢ - قلنا: هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه، فأما الصفة التي تنفرد بنفسها: [فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته.
٨٥١٣ - قالوا: عبادة تفتقر إلى البيت]، فكان الترتيب فيها شرطًا، كالصلاة.
٨٥١٤ - قلنا: الصلاة أفعال مختلفة، فالترتيب يجوز أن يكون شرطًا فيها، والطواف فعل واحد، والفعل الواحد لا يشترط فيه، كالابتداء بغسل اليد من
٨٥٠٦ - ولأنها عبادة شرط فيها التيامن، فلا تبطل [بنكس] التيامن، كالوضوء.
٨٥٠٧ - احتجوا: بأنه ﵊ (طاف مرتبًا)، وفعله بيان؛ ولأنه قال: (خذوا عني مناسككم).
٨٥٠٨ - قلنا: هذا ليس بيان؛ لأن الآية ليست بمجملة.
٨٥٠٩ - وقوله: (خذوا عني مناسككم) يدل على وجوب الأخذ، وقد بينا أن ذلك لا يدل على وجوب المأخوذ.
٨٥١٠ - ومن أصحابنا من قال: الترتيب واجب، وإذا تركه عندنا قام مقامه الدم.
٨٥١١ - فإن قيل: إذا ثبت أنه واجب، لم يسقط الفرض إلا بفعله.
٨٥١٢ - قلنا: هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه، فأما الصفة التي تنفرد بنفسها: [فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته.
٨٥١٣ - قالوا: عبادة تفتقر إلى البيت]، فكان الترتيب فيها شرطًا، كالصلاة.
٨٥١٤ - قلنا: الصلاة أفعال مختلفة، فالترتيب يجوز أن يكون شرطًا فيها، والطواف فعل واحد، والفعل الواحد لا يشترط فيه، كالابتداء بغسل اليد من
1862