اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٨٥٦٩ - قلنا: قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك، وهو حاجته إلى البيان لعشيرته وعندنا لو فعله لعذر جاز، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - ﵁ -: (أن رسول الله - ﷺ - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته)، فدل: أنه فعل ذلك لعذر.
٨٥٧٠ - قالوا: قال الشافعي: لا يعرف هذا.
٨٥٧١ - قلنا: يجب أن يعرف فإن أبا داود ذكره بإسناد صحيح، وذكر عن أم سلمة: أنها قالت: (شكوت إلى رسول الله - ﷺ - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة)، فذكرت الحكم والسبب.
٨٥٧٢ - قالوا: فجابر - ﵁ - نقل سببًا آخر.
٨٥٧٣ - قلنا: لا يمتنع أن يجتمع السببان.
٨٥٧٤ - قالوا: فقد طاف راكبًا حين اعتمر من الجعرانة، وفي حجة الوداع، فلابد أن يكون أحدهما لغير عذر.
٨٥٧٥ - قلنا: ما الذي يمنع من اتفاق العذر في الحالتين، ويكفي تجويز العذر وإن لم ينقل.
٨٥٧٦ - قالوا: ركن من أركان الحج، فجاز راكبًا وماشيًا، كالوقوف.
٨٥٧٧ - قلنا: نقلب، فنقول: فكان حكم المؤدى له [راكبًا حكم المؤدي له] قاعدًا.
٨٥٧٨ - ولأن الوقوف لما جاز قاعدًا من غير عذر، جاز راكبًا، والطواف بخلافه.
1872
المجلد
العرض
27%
الصفحة
1872
(تسللي: 1781)