التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
دل على أنه نسك.
٨٦٦٣ - قالوا: لو كان الحلق نسكًا، كان إذا فعله قبل وقته: لا يوجب الفدية ولكان لا يعتد به كسائر المناسك، وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على موضعها، إما أن يفسدها، أو لا يجب الجبران.
٨٦٦٤ - قلنا: سائر المناسك الحظر فيها قبل وقتها، فأما الحلق فهو محظور قبل وقته، فإذا فعله: [تعلق به الجبران، وأما الصلاة] فقد حظر [فيها فعل ما ليس منها، أو فعل ما هو منها قبل وقته]، فإذا فعله: وجب الجبران.
* ... * ... *
٨٦٦٣ - قالوا: لو كان الحلق نسكًا، كان إذا فعله قبل وقته: لا يوجب الفدية ولكان لا يعتد به كسائر المناسك، وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على موضعها، إما أن يفسدها، أو لا يجب الجبران.
٨٦٦٤ - قلنا: سائر المناسك الحظر فيها قبل وقتها، فأما الحلق فهو محظور قبل وقته، فإذا فعله: [تعلق به الجبران، وأما الصلاة] فقد حظر [فيها فعل ما ليس منها، أو فعل ما هو منها قبل وقته]، فإذا فعله: وجب الجبران.
* ... * ... *
1889