اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
توافي معه صلاة الصبح بمكة).
٨٨٧٣ - وهذا يدل على أنه يوم من أيام النحر، يجوز أن يكون النبي - ﷺ - يصلي صلاة الصبح بمكة.
٨٨٧٤ - وقد روى سعيد بن منصور، عن الأوزاعي، عن هشام بن عروة، عن عائشة ﵂ (أن النبي - ﷺ - أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة)، وهذا خبر مضطرب معترض، فكيف يجوز أن يترك خبر ابن عباس وليس فيه تعارض؟، وهذا نص على وقت الرمي، ويعدل إلى هذا الخبر. على أن فيه: أن النبي - ﷺ - قدمها، فيجوز أن يكون جوز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي، وليس في الخبر أن النبي - ﷺ - أمرها بالرمي قبل الفجر.
٨٨٧٥ - فإن قيل: كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على واجه لا يفعل شيئًا؟ فلم يبين لها، ولو كان يجب عليها رمي، لبينه لها.
٨٨٧٦ - ولا يجوز أن يقال: كان يوم النبي - ﷺ -، فأي عذر في هذا؟.
٨٨٧٧ - قلنا: القيام بخدمة النبي - ﷺ - والاستعداد له واجب، فجاز أن يترك التتابع لأجل ذلك.
٨٨٧٨ - قالوا: ما كان وقتًا للدفع من مزدلفة، كان وقتًا/ للرمي كما بعد الفجر.
٨٨٧٩ - قلنا: لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر، والمعنى فيما بعد الفجر: أنه خرج وقت الوقوف بعرفة، فدخل وقت الرمي.
* ... * ... *
1929
المجلد
العرض
28%
الصفحة
1929
(تسللي: 1838)